علي أصغر مرواريد
230
الينابيع الفقهية
الثالث : في الأحكام ، وهي ثلاثة : الأول : لا يدفع اللقطة إلا بالبينة . ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن . الثاني : لا بأس بجعل الآبق فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعينه ففي رد العبد من المصر : دينار ، ومن خارج البلد : أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة . وألحق الشيخان : البعير ، وفيما عداهما أجرة المثل . الثالث : لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط .